العلامة الحلي
302
إرشاد الأذهان
النية ، ولا المريض المتضرر به والحائض ، ولا النفساء . ويشترط في رمضان : الإقامة ، فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر ، ولو صام عالما بالقصر لم يجزئه ، ولو جهل أجزأه ، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أتم واجبا وأجزأه ، وحكم المريض حكمه ( 1 ) . وشرط القضاء : التكليف ، والإسلام ، فلا يجب قضاء ما فات : الصبي ، والمجنون ، والمغمى عليه وإن لم تسبق منه النية ، والكافر الأصلي . ويجب القضاء على : المرتد ، والحائض ، والنفساء والنائم ، والساهي . ولو أسلم ، أو أفاق المجنون ، أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب ذلك اليوم ، ولو كان بعده لم يجب . ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحب ( 2 ) لوليه القضاء ، ولو استمر مرضه إلى آخر سقط الأول وكفر عن كل يوم منه بمد ، ولو برأ بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر ، وإن لم يتهاون قضى بغير كفارة ، ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء ، وهو أكبر أولاده الذكور ، ولو تعددوا قضوا بالتقسيط وإن اتحد الزمان ( 3 ) . ويوم الكسر واجب على الكفاية ، ولو تبرع أحد ( 4 ) سقط ، ولو كان الأكبر
--> ( 1 ) قال المحقق السبزواري : " وحكم المريض حكمه ، أي : حكم المسافر أنه إذا برأ قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الإتمام ويعتد به ، وإذا برأ بعد الزوال أو قبله وأفطر لم يجب عليه صومه " ذخيرة المعاد : 526 . ( 2 ) في ( م ) : " ويستحب " . ( 3 ) قال المحقق السبزواري : " ومعنى قوله : وإن اتحد الزمان ، إنه لا يشترط تقدم فعل البعض على البعض الآخر ، وذلك مبني على عدم وجوب الترتيب في قضاء الصوم " ذخيرة المعاد : 529 . ( 4 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " أي أحد الأولياء لا الأجنبي ، لعدم تكليفه به ، والأصل عدم سقوط تكليف الولي بفعل غيره " .